الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠يخطبون، وعلى هذا عمل أشياخنا. واختلف: هل يصليان في الأوقات المنهي عنها (1)، فقيل: لا يصليان في الأوقات المنهي فيها (2) عن الصلاة، ويجعل مكانها التسبيح. وقيل يصليان في كل الأوقات، وقيل لا يصليان الا في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها النفل، وقال آخرون تصلى صلاة الكسوف ما لم تزل الشمس، فاذا زالت الشمس فلا تصلى كصلاة
العيدين.
ــــــألة
:
من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي الخراسيني النزوي رحمه الله: في سجدة القرآن. هل يجوز ان تسجد كل وقت عند انتصاف النهار وعند طلوع قرن من الشمس، وعند غروب قرن الشمس. الجواب: على قول من لا يجعلها صلاة فكل هذا جائز، وعلى قول من يجعلها صلاة فلا يجوز ذلك الا في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه
الله: في سجدة القرآن. تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: أنا نقف عند سجودها مع طلوع قرن من الشمس وغروب قرن منها، ونسجدها الى القبلة من غير تخطئة منا لمن قال بغير هذا، ولم من لم يعمل كعملنا. وأما من جعلها صلاة أو من أسباب الصلاة، فلا يسجدها لغير القبلة، ولا يكون الا بطهارة كاملة. والله أعلم.
يُخطَّا
مسألة: ومن جوابه في دعاء التراويح: وسكنا اللهم، الجنان ـ بكسر الجيم - والمرأة تقول مكان زوجنا: اللهم يا مالك الحور الحسان، وجاورنا، اللهم يا مالك الحور الحسان. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها
(1) في الأصل: عنهما.
(2) في الأصل: عنها
ن 210 -