فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

الحمد وسورة أو ما تيسر من القرآن في كلتا (1) الركعتين، وقرأ التحيات الى

آخرها، وسلم. وأما صلاة النافلة وهي في الليل يذكرها نافلة، فان المصلّي يفصل بين كل ركعتين بتسليم، ويذكر صلاة النهار طاعة، وإن ذكرها نافلة فلا يخرج من أقوال المسلمين عندي. والله أعلم.

مسألة ومن غيره: وكذلك في صلاة الضحى وصلاة الليل يفصل بالتسليم وصلاة النهار يفصل ويوصل كل ذلك جائز. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله: فيمن يقرأ القرآن فيمر على السجدة فعداها لمعنى نَجَاسَة، كانت فيه أو لمعنى غير ذلك أو لغير معنى، بل إن تلزمه يجوز له في كلا الوجوه، أم لا؟ الجواب: لا شيء عليه اذا كان لمعنى عذر من نجاسة، على قول من يجعلها صلاة ويسجدها بعد ذلك، اذا ذكر. والله أعلم.

مسألة ومنه: وكذلك يجوز ان يسجدها وبه نجاسة من غير بول ولا غائط

ولا جنابة. الجواب: يجوز له ذلك على قول. والله أعلم

،

مسألة ألة: من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وهل يجوز سجود سجدة القرآن في الطريق لمن قرأها، وهو فيه، أو سمعها من القارئ وهو في الطريق، أم لا؟ جوابه: فأرجو أن قد قيل يسجدها حيث يجوز سجود الصلاة عليه من الارض على قول من يقول إنها صلاة. وقد نهي المسلمون عن الصلاة في الطريق، إلا من عذر يعذر به عند الله، ولعلهم قد قالوا إنه يسجدها حيثما كان

(1) في الأصل: كلتى.

– 212 -