الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣من الارض الطاهرة كان في طريق أو غيرها، على قول من يقول إنهما غير صلاة، وكل قول المسلمين صواب معمول به. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.
فجوابه: أنه جائز بدل ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، إلا أنه قد اختلف المسلمون بالرأي أنه لا تصلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر. وبعد صلاة العصر في اليوم الذي لزم بدلها في ذلك اليوم. وقال أبو سعيد: فاذا جاز بدل ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فلا فرق في ذلك اليوم وغير ذلك اليوم، وهذا القول أحبُّ إلي. والله أعلم.
مسألة
ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها وجوابه: يجوز أن تصلى النوافك جماعة في كل وقت تجوز فيه الصلاة، ويسلم بين كل ركعتين اذا استمرت صلاته، ويذكرها في النهار طاعة، وفي الليل نافلة وان ذكرها في كل وقت طاعة فجائز والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله: فيمن جاء الى المسجد وقت صلاة الفجر، والامام يصلي بالجماعة الفريضة، ودخل معه في صلاة الفريضة قبل ان يصلي السنة. أيجوز له ان يصلي السنة قبل ان تطلع الشمس، أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف ويعجبني التأخير الى طلوع الشمس. والله
أعلم.
مسألة
: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله:
تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهذا هو:
الجواب: فالذي حفظته شفاها عن الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: من فتياه بمحضر مني له، فقال له السائل: ما تقول
- 212
-
-