الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤في ركعتي الفجر اذا جاء الرجل الى المسجد فرأى امام الجماعة قد أقام الصلاة الفجر فصلى مع الجماعة فريضة الفجر. أيجوز له ان يصليها ذلك اليوم بعدما صلى مع الجماعة، أم لا؟
فقال: لا أقول إنه غير جائز، غير أني أنا لا أصليها الا بعد طلوع
الشمس، ولا سمعته قال إنها تذكر حاضرة ولا فائتة ولا حفظ لي فيها. أما ما حفظته عن مسعود بن محمد الأعمى المنحى. انه يذكرها حاضرة
والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن فاتته ركعتا الفجر فلم يذكرهما الا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، وكان اذا صلى الفائتة فاتته الحاضرة؛ لانه يريد الدخول مع الجماعة في الفريضة. ما أولى به؟ أيصلي الحاضرة ثم يصلي الفريضة مع الامام ثم يركع للسنة الفائتة من اليوم الأول، قبل طلوع الشمس من هذا اليوم؟ أو يصلي السنة الفائتة، ثم يصلي الفريضة مع الامام، ثم يصلي سنة ذلك اليوم بعد طلوع الشمس؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يصلي ركعتي الفجر من ذلك اليوم الذي ذكرهما فيه، ما لم يخف فوات الفريضة الحاضرة مع الامام أو غير الامام، ويجوز لمن رجا أن يلحق من صلاة الجماعة ما يتم به صلاته مع الجماعة أن يركع ركعتي الفجر في موضع من ذلك المسجد في قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.
مسألة
: من جواب الشيخ العالم خلف بن سنان الغافري رحمه الله: فيمن
صلى ركعتي الفجر قبل أن يطلع الفجر، إن صلى بعدهما نافلة؟
الجواب: فقول يُبْدِهما وان لم يبدلهما فلا بأس، وان أحدث أن يبدلهما
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وفيمن ركع ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر في الوقت الذي يجوز ركوعهما فيه عند
- 214 -