الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧الباب الحادي عشر
في غسل الميت والصلاة عليه ومعانى ذلك
O
من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: في رجل معروف بترك الصلاة والصوم ومعروف بشرب التتن وأكل الحرام. أيصلى عليه اذا مات لعله على هذا، ويغسل أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يغسل، وأما الصلاة عليه ففي ذلك اختلاف، ويدفن في قبره. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي مسلم ومشرك احترقا جميعا، ولم يُعرف المسلم من المشرك منهما. كيف الرأي فيهما. من يغسل ويصلى عليه ويلحد له منهما؟
الجواب وبالله التوفيق: أما الغسل فقال بعض المسلمين: لا يغسلان الا حتى يصح المسلم فيغسل، وقال من قال إنهما يغسلان، وأما الصلاة فانه يقصد بالاصلاة على المسلم. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي القاتل نفسه بسم، أو حبل، أو بشيء من الأشياء؟ فجوابه وبالله التوفيق: أنه إذا قتل نفسه عمدا. قال بعض المسلمين: إنه لا يصلّى عليه، وفيه قول إنه يغسل ويصلى عليه. والله أعلم.
- 227 -
-