الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨مسألة ومنه: والمشرك اذا مات عند المسلمين. ان المسلمين يسحبونه ويوارونه، ولا يحمل على أعناق (1) الرجال وانما توارى جيفته. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي أناس حضروا دفن ميت ليلا أو نهارا، ولم يحضر عندهم في ذلك احد ممن يحسن الصلاة على الميت، إلا أنهم يجدون في البلد إن طلبوا. فجوابه وبالله التوفيق: اذا لم يكن بحضرتهم احد عند دفن الميت ليصلي عليه، فلا يضيق عليهم دفنه. وإذا رجعوا الى البلد أخبر وا [من] (2) يحسن الصلاة على الميت ليصلي عليه. واذا أمكنهم الصلاة على الميت قبل دفنه، فذلك أحب الي. والله أعلم.
الصلاة
مسألة ومنه: وجوابه لا يصلى على الميت في موضع ورد النهي عن فيه على القول الذي يعجبني ونعمل عليه، إلا من ضرورة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن صلى على موتى وهو لا يحسن الصلاة، فما وجه خلاصه، أيجوز أن يصلي عليهم بعد أشهر وسنين في موضع بعيد عن قبورهم؟ الجواب وبالله التوفيق: فلا يلزمه، بدل وصلاة الميت في موضع القصر والتمام سواء. والله أعلم
•
،
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت منها بالجواب الجواب وبالله التوفيق: أما الذي قتلته السباع ومتقطع شيء من جوارحه فانه يغسل ويكفن ما بقي من جوارحه على أكثر القول، وأما الذي أحرقته النار ولم يمكن غسله فانه يُيَمَّمُ بالتراب. والله أعلم.
(1) في الأصل: الأعناق
(2) في الأصل: ممن.
228 -