الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤مسألة قلت له هل يجوز لأحد أن يطأ على قبور في حاجة له؟ الجواب: قال يُكره المشي على القبور. ومن أضطر فلا شيء عليه، وان وطئ على القبر عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلا ذلك، ولم يضره، ويكره المشي لغير حاجة، وأما الكلام فيكره خلف الجنازة إلا بذكر الله. وعند دفن الميت إلا لمن يدفنه من طلب طين أو لبن، ولمعنى القبر لدفن الميت. وقد اختلفوا فيه متى تكلم، قال قوم إذا قضى الصلاة، وقال آخرون حتى يضرب عليه بالطين. وقال آخرون حتى يدفن إلا بذكر الله أو بطاعة الله فذلك لا كراهية فيه
مسألة: من جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي رحمه الله: في الميت الصغير إذا غُيّل يوضأ وضوء الصلاة مثل البالغين،
أم، لا؟
جوابه: إن وضيء فهو أحسن، وإن مُضمض فُوه (1)، وعمه الماء
فيكفي. والله أعلم
مسألة: ومما وجدته بخطه أعني عامرا هذا: واختلف في القراءة في صلاة الجنائز أهي شرط في صحة الصلاة، أم لا؟
الجواب: فقال بعض هي شرط في صحتها. وقال آخرون: لا شرط في ذلك ولا] (2) قراءة فيها، ولا يجوز عندنا دفن الميت في تابوت، وإن كان قيل ذلك عن بعض، فلا يعمل بذلك أشياخنا، وذلك خلاف لسنة الرسول صلى
الله عليه وسلم
•
والمقتول في المعارك الشهيد لا يغسل. واختلف في الصلاة عليه، وأكثر ما
عرفناه عن أشياخنا: إن المقتول الشهيد يُصلّى عليه
(1) في الأصل: فاه.
(2) ليس في الأصل
- 234 -