الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥واختلف في النية في غسل الميت. فقيل: واجبة. وقيل: القصد للفعل
کاف (1)
واختلف فيمن أحقُّ بالامامة على الميت. فقيل الوالي أولى من الولي،
وقيل الولي أولى، وقيل الأقرب فالأقرب. وأجازوا الصلاة على الميت في المسجد الكراهية ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة: الطهارة وستر العورة
وإذا مات الميت غير مختون: فإنه يترك على حالته، ولا يختن بعد الموت، واختلف في تقليم أظافره والأخذ من شاربه، وشدد في ذلك بعض العلماء حتى أوجب التعذير على من فعل ذلك
واختلف في كفن الميت. هل يكون من رأس مال الميت، أم يكون من ثلث المال. فأكثر القول والمعمول لعله به أنه مقدم على الدين والورثة واختلف فيمن قتل من أهل البغي وقطاع الطرق: فقيل يصلى عليهم
ويغسلون. وقيل لا يصلى عليهم ولا يغسلون.
و في غسل الميت اختلف. هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟ فقيل: أن يغسل مجردا إلا أنه تستر عورته. وقيل الأفضل أن يغسل في قميص. وأجمع علماء السلف أن الزوجة تغسل (2) زوجها. واختلف في الزوج هل يغسل زوجته؟ فقال بعض يغسلها. وقال آخرون لا يغسلها والله أعلم
وعندي أن يحلو جواز غسل الزوج لزوجته. ولعله وهو (3) أولى من غيره من سائر الأولياء. والسقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر. لم يصل عليه. واختلف عليه إذا بلغ أربعة أشهر. فقول يصلى عليه. وقول لا يصلى عليه. ويغسل. والله أعلم. . وقيل إنه إذا بانت حياته غُسل، وصلي عليه
(1) في الأصل: كافي
•
(2) في الأصل: ان نقل.
(3) في الأصل: هي لعله، وهو أولى
235
-