الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣الأيام من أخر الأشهر من شهر رمضان، ولا يلزمه إطعام فيما مضى من بدل الايام من الأشهر الماضية من أشهر رمضان، ومن عمل بهذا القول، فقد عمل بالحق وقال بالصدق، وجائز له ذلك، وخاصة في التائب إلى الله.
وأما ما أوصي به من البدل، فجائز له ذلك وان صام بنفسه بدل الايام فذلك أحسين، وإن اكتفى بالوصية بالبدل، فواسع له ذلك. والله أعلم
مسألة ومنه: فيمن يرى جنابة في ثوبه أو بدنه نهاراً، ولم يعلم بها، ثم تواني عن الغسل لعله حين علم بها فجوابه: أنه يلزمه بدلُ بعض صيامة على أكثر قول المسلمين. والله
أعلم.
قال المؤلف: أرجو ان معنى جوابه انه يلزم نقض ما مضى من صومه،
لأني حذفت السؤال. والله أعلم .. رجع
•
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها فجوابه: أنه جائز للمرأة أن تصوم البدل، والنذر، والكفارات، ولوكره زوجها على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، وأما صوم التطوع فلا تصوم
•
إلا برأيه. والله أعلم مسألة ومنه: وإذا لم يصح هلال شهر رمضان على النقص، وإنما صح بعد شيء من أيامه، انه هال على النقص أيجوز له تأخير بدل ذلك اليوم بعد ثاني شوال كان هلال شهر شوال نقصا أو تماماً؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجوز تأخير بدل ذلك اليوم. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وجوابه من كان صائماً تطوعاً، وأكل ناسياً، فقول جائز له أن
يأكل بقية يومه، وقول لا يجوز، لانه عاهد الله على الصيام. والله أعلم.
- 243