فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

مسألة ومنه: وفيمن عبث بذكره لغير قضاء الشهوة. فغلبته الشهوة حتى

•

أمنى وهو صائم. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز أن يعبث بذكره. وإن فعل ذلك فهو عاص الله وعليه التوبة من ذلك. وإن خرجت منه الجنابة، من غير قصد منه، لا نزال النطفة ولقضاء الشهوة، فقال من قال: عليه بدل يومه. وقال من قال: بدل ما مضى. وإن اراد قضاء الشهوة، فعليه البدل والكفارة. والله أعلم مسألة ومنه: وجوابه في الصائم، إذا أجنب نهاراً ثم غسل فرجه ورأسه وقعد بعد ذلك عن غسل سائر جسده، ومضى في حوائجه.

الجواب: أن صومه تام. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن مداد النزوي. رحمه الله في صائم شهر رمضان أجنب ليلا في بلدة، وأخر الغسل الى أن طلع الفجر خائفا من وحشة الجن جهلا منه بذلك لظنه أن ذلك جائزله، ولم يتيمم فأرجو أن عليه بدل ما مضى من صومه، وقيل عليه بدل يومه. والله أعلم

صوم

مسألة ومنه: وفي رجل أوصى أن يؤجر من يصوم عنه كذا وكذا شهرا عما لزمه من فساد شهر رمضان، وأراد الورثة أن يصوم كل واحد منهم بمقدار سهمه، ألهم ذلك إذا كانوا بُلَّغاً، أم عليهم أن يأتجرُوا كما وصى الموصي؟ فجوابه: يعجبني أن يمتثل بذلك وصية الموصي يو جر له من يصوم عنه كما أوصي. والله أعلم. قال غيره جائز أن يصوم الورثة عن هالكهم صوما متبعاً، ولو اوصي أن يُؤتجر من يصوم عنه على أكثر قول المسلمين. والله

•

أعلم. مسألة ومنه: وفي إمرأة ابدلت شهر رمضان، في أول شهر رمضان، ولعله شوال ثم انها حاضت بعد ما صامت شيئاً فأفطرت، واستمر بها الدم الشهر

- 244 -