فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

كله، فأكلت وتظن أن ذلك جائز لجهالتها، تركت بقية السؤال الجواب: إن افطرت في ايام استحاضتها تظن انه جائز لها، فقد انتقض عندي من صامته من الايام الماضية على قول من يقول إن البدل لا يكون إلا

متتابعا، وقال من قال: إنه تام ولها ان تعتد به وتصوم ما بقى عليها من البدل

ويعجبني قول من قال: إنه منتقض. والله أعلم

6

مسألة ومنه: وفيمن أفطر عشرة ايام من أول شهر رمضان لسفر أو مرض، أو حيض، ثم صام عشرين يوماً، فلزمه في يوم ثلاثين من شهر رمضان بدل ما مضى من صومه، أيلزمه بدل ما صام، وهو عشرون يوماً أم بدل الشهر كله، على هذه الصفة. أم لا؟

العشرون

فجوابه: فمعي أن عليه بدل ما افطره في سفره، أو مرضه مع صوم ما لزمه عما مضى من بقية شهره، إذا فعل ما يهدم ما مضى من صومه،، وهي الباقية عليه من الشهر، فصار ذلك شهراً تاماً، وكذلك الحائض. والله

أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي، في الصبي إذا أطاق صوم شهر رمضان، فأمره أحد بالافطار بعد ما أخذ في الصوم؟ فجوابه: إن كان الأمر والدا فقال بعض فقهاء المسلمين يطعم عنه. وقال بعضهم لا بأس عليه. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي امرأة عليها بدل من رمضان، فأخرته الى شعبان، فلما ارادت بدله وأخذت فيه، أسقطت سقطا، فلم تظهر إلى أن دار رمضان وكانت لولا هذا السقط على ثقة من ادراك صوم ما عليها من البدل قبل دخول رمضان أتعذر هذه من الطعم) من الطعم (1)، على هذه الصفة. أم لا؟

(1) [الاطعام]

-

245