فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

الجواب وبالله التوفيق: انها لا تعذر عندنا على هذه الصفة، والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفي الصائم إذا اصابته الجنابة بالنهار، وسار ليغتسل من

6

جنبه، فغسل موضع النجاسة، وغسل فاه ومنخريه، وتوضأ ثم قام من الماء وأراق البول وأستبراً، وأتم ما بقى من غسله فجوابه: ألزمه بعض فقهاء المسلمين نقض صوم يومه، ولم يلزمه آخرون

منهم شيئاً. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي الصائم شهر رمضان بلا صلاة، أيمنع من فطرة المسجد أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يصل من غير عذر يجوز له مع المسلمين أهل الاستقامة في الدين، فإنه يمنع عندنا. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن سافر في شهر رمضان وعرض له] (1) الأفطار في النهار من غير عذر يعذر به، ولا نية متقدمة له للأفطار. ما عليه؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا خرج من عمران بلدة قبل الفجر، فقال بعض فقهاء المسلمين: إذا [عرض له] (2) الافطار، فعليه البدل والكفارة، وقال بعضهم يبدل الماضي بلا كفارة، وقال بعضهم لا بدل عليه إلا ما افطر، وقال قال يبدل ما مضى حسن عندي. والله أعلم.

من

مسألة ومنه: وفيمن صام ثلاثين يوماً من شهر رمضان من هذه السنة، وصيامه على النقص بلا صحة رؤية الهلال، وظن بعض الناس انه يجوز، وذبح منهم كثير للعيد على الهلال الأول، ثم قيل إن أحداً رأى هلال شوال الشهر الثاني، أعني شهر شوال، فأفطر مفطر على ذلك، بلا صحة الرؤية

(1)، (2) في الأصل: اعترض.

- 246 -