الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧الاولى، ثم تبين له أنه غير جائز له ذلك، كيف ترى عليه؟ أيجزئه بدل ما مضى. أم عليه الكفارة وبدل ما مضى. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن كان متأولا أجازه ذلك، ففي وجوب الكفارة والبدل عليه اختلاف، وأكثر القول لا كفارة عليه، ولا بدل، وإن كان جاهلا ففيه ايضا اختلاف بعض فقهاء المسلمين أنزل الجاهل منزلة المتعمد، وبعض انزله منزلة الناسي والبدل لما مضى أحوط له في كلا الوجهين. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي رجل استأجره وصى رجل ليصوم عن هالك كذا وكذا من الأيام أو الأشهر، فلما دخل الأجير في الصوم، نهاه الوصي عن الايام، واراد الأجير ترك الصوم أيضاً، وطابت نفسه من أجره ما صامه من الأيام، أعليه بأس في افطاره هذا، لانه لم يكن صومه الله تعالى، ولما اراد بصومه هذا عرض
الدنيا؟
الجواب وبالله التوفيق: إِنَّ اجازة الاجرة على فعل الطاعات في هذا ومثله فيها اختلاف أجازه بعض فقهاء المسلمين. ولم يجزه آخرون، وعلى قول من أجاز ذلك، فلا بأس عليه عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المعتوه، أيجوز لأحد أن يأمره بالأكل في شهر رمضان أو يعطيه شيئاً ليأكله، أمره بذلك أو لم يأمره بذلك، على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن المعتوه هو الذاهب العقل، يجوز ما ذكرت لمن ذكرت
فيما ذكرت عندنا. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفيمن عليه بدل من شهر رمضان. فلما اراد قضاءه لم يعقده كله في أول ليلة، بل صار يجدد النية لذلك، كل ليلة، ونيته أن يصوم متتابعاً ثم انتقض عليه صيام يوم منه بمثل أكل أو شرب على النسيان، اينتقض صومه الماضي، أم يكفيه أن يزيد صيام يوم موصولا بصوم ما عليه من البدل؟
- YEY -
-