الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨الجواب وبالله التوفيق: أنه يكفيه بدل يوم موصولا صيامه بصيام الأول على
هذه الصفة. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الصائم إذا ساغ ريقه وبه دم غير أنه لم يعلم بذلك، أو كان قد علم ثم نسى، أعليه بأس في صومه على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا بأس عليه عندنا على صفتك هذه. والله أعلم مسألة ومنه: وفي الصائم إذا آذته ضروشه، فابانها، فخار شيء من الدم من فيه الى جوفه غلبة عليه لا اختيارا منه.
فجوابه: انه لا شيء عليه على صفتك هذه عندنا. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وإذا لم ير هلال رمضان، ليلة الثلاثين من شعبان لسحاب أو غيره أو غير ذلك، واحب أحد ان يصومه خوفا ان يكون من رمضان، فأصبح على نية الصوم، فهو عما لزمه من صيامه، وإن كان من شعبان فهو تطوع منه قربة الى الله تعالى، أيجزئه ذلك إذا صح أن ذلك اليوم كان من رمضان على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن أكثر القول معنا لا يجزئه صوم هذا اليوم عن فرضة إن صح انها من رمضان في شهر رمضان، لانه صامه بغير نية ثابتة يقدمها من الليل والغبرة بفتح الغين والباء هي الغبار، قال تعالى: {وجوه يومئذ عليها غيرة (1)
مسألة ومنه: واذا صح هلال رمضان بشهادة ثقة واحد، وصام الناس بشهادته أيجوز لهم ان يفطروا من فطرة المساجد، المجهولة لصائمي شهر رمضان من أموالها، على هذه الصفة. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجوز ذلك على قول من اجاز بشهادته واثبتها في ذلك. والله أعلم
(1) آية رقم 40 من سورة عبس.
248