فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه على بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله في صيام شهر رمضان، إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو يرى ان عليه ليلا، فإن كان حين اراد الأكل في ظنه وقوة يقينه أنه على سعة من الوقت في إجازة الأكل للصائم، ولم ينظر جهة الفجر، فلما أكل صح عنده من بعد أنه أكل مع الفجر، فعليه بدل يومه. وإن كان عند اكله نظر الى الفجر فلم يعرفه وجهله وكان عند العارف ان الفجر قد طلع، فلا يسعه عندي ذلك، وعليه الكفارة والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها

فجوابه: ان الدفعة من الدم بعد طهر عشرة ايام، أو الدم السائل أو القاطر، مالم يتصل بالمرأة ثلاثة أيام بلياليها وأوقاتها. إن ذلك ليس بحيض، وان تركت المرأة في ذلك الصلاة والصوم، فعليها بدل ذلك، فان كانت صائمة ووجدت بها دفعة دم، وتركت في ذلك شيئا من الصلوات، وطهرت بعد ذلك طهرا بينا، فعليها بدل تلك الصلاة، وصوم ذلك اليوم، ولو لم تأكل وتشرب، إذا كان تركها للصلوات من صلوات النهار، أو صلاة الفجر، فيلزمها بدل

ذلك اليوم صوم

وإن كانت الصلاة التي تركتها من صلوات الليل، واصبحت طاهرة على نية الصوم، فلا عليها في صومها شيء من بدل ولا غيره، وانما عليها بدل الصلاة التى تركتها. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الوالى عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي رحمه الله. في المسافر يبقى في سفره الى ان حضر رمضان الثاني، فلا إطعام عليه على أكثر قول المسلمين، ولا يجوز لهذا المسافر أن يصوم غير شهر رمضان والله أعلم.

- 249 -

-

-