الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠مسألة و ومنه: وقال فيمن أصبح صائما بدل شهر رمضان فنسي فأكل ثم تعمد على الأكل أنه يلزمه بدل ذلك اليوم، وقول يلزمه بدل يومين، هكذا فيما عندي شفاها عنه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن افطر في شهر رمضان في سفره أو في مرضه ثم مات في (1) ذلك السفر أو بقي مريضا مالم يصح حتى مات من ذلك المرض، الذي كان أفطر فيه من شهر رمضان، أنه لا بدل على هذين فيما كانا افطرا، ولا يقضى ذلك عنهما، وإن كان المسافر رجع الى بلده، أو صح المريض من مرضه بقدر تلك الايام التى أفطر فيهن من شهر رمضان أو شيء منها، فعليه بدل تلك الأيام التي كان فيها صحيحاً، أو رجع من سفره ليس عليه غيرهن من الايام التي كان أفطر فيهن
خمسة وعشرين
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل النزوي رحمه الله: في فضل الصيام بعد شهر رمضان، أفضل الصيام ايام البيض، وست بعد العيد من شهر الفطر، ويوم سابع من شهر ذي القعدة ويوم من شهر ذي القعدة، وأول يوم من شهر الحج، وأول يوم من شهر المحرم، ويوم [تاسع] (2) أو يوم عاشر من شهر المحرم، واذا دارت الجمعة يوم سابع في كل النصف من شعبان ويوم سبعة وعشرين من رجب. سبعة وعشرين من رجب. والله أعلم.
شهر، ويوم
مسألة
ومنه: وفيمن يكون صائما: هل يجوز له ان يحلق عانته والى كم يوم
حد حلق العانة من الايام؟
الجواب: جائز له ذلك، وحد ذلك اذا قبح وسمج. وقول حتى تكون الشعرة تلوى [على] (3) الاصبع، وقول الى أربعين يوما للرجل، والمرأة الى
عشرين يوما. والله أعلم.
(1) في الأصل: من. (3) ليست في الأصل
(2) في الأصل: سابع.