فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

مسألة

: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:

الجواب وبالله التوفيق: حفظت من آثار المسلمين أن من انتقض عليه صوم يوم من شهر رمضان بمثل انه أكل وشرب ناسيا أو كذب متعمدا وأشباه ذلك، فواسع له الفطور من فطره المسجد ذلك اليوم، ولا أعلم فرقا بين صوم والمبدل منه في النقض. والله أعلم.

البدل

مسألة: ومن جامع زوجته في الليل ثم ناما وبعدما استيقظا من نومها جامعها ثانية ولم ينظرا الوقت لجهالتهما، فسمعا المؤذن بعدما فرغا وخرجا. . تركت بقية السؤال.

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان وقت الجماع الأخير حائل عن رؤية الفجر من غيم أو غيره، ولم يعرفاه من قبل ذلك الحائل، ففي بدل صوم يومهما ذلك عليهما اختلاف. وان لم يكن هنالك حائل عن رؤيته الفجر، ومعرفته عندهما أو عند أهل المعرفة والعلم به، فهذا لا يسع وعليهما بدل ما مضى من صومهما عندنا، وفي الكفارة عليهما اختلاف. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحى رحمه الله: فيمن عليه بدل من رمضان فابتدأ بصيامه في السفر ثم أفطر في سفره ذلك ثم رجع فصام في ذلك السفر، وكان على هذا دأبه الى ان أتم بدل ما عليه من الصوم. أيتم صومه على هذه الصفة، على قول من يقول بتمام صوم رمضان متفرقا في

سفر واحد؟

فجوابه: فالذي ذكرته في سؤالك يجري فيه الاختلاف بين المسلمين بعض أجاز وبعض لم يُجز وقف ويحلو في قلبه أن يكون عنده صوم البدل متتابعا غير

– 251 -

-