فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

متفرق، وحجة من لم يجز صوم البدل متفرقا قول الله تعالى فعدة من أيام أخر (1) ولم يذكر الله تعريف الصوم في ذلك مثلما ذكر في شهر رمضان. وحجة من أجاز الافطار في صوم البدل ان صوم البدل ليس هو باعظم حرمة من صوم شهر رمضان. وكل رأي المسلمين صواب معمول به وعندي أن من عمل بقول من أقوال المسلمين فلا يُخطئ، وقد عمل بالحق، وليعمل المبتلى بما بان له صوابه. والله أعلم. مسألة: سألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: ما حد من يجوز له أن يأكل شهر رمضان من المرضى الذين بلغوا الكبر؟ الجواب: على القول الذي يعجبنا اذا لم يقدر أن يأكل في ليلةٍ ما يبلغه الى الليلة الثانية، أو اذا كبر سنه. والله أعلم.

مسألة: فاذا صار الكبير على هذا الحد فقول يُطْعَمُ عنه من ماله عن كل يوم مسكين، وقول يصوم عنه ورثته كل أَحَدٍ منهم على قدر ميراثه منه ولا يخيرون

على الصيام، وقول ليس عليه اطعام ولا صيام اذا لم يقدروا. والله أعلم.

سألة: واذا صام الناس يوم الشك على الشك، ثم صح في ذلك اليوم أو في الشهر أو بعده، ان ذلك اليوم كان من شهر رمضان. هل عليهم بدل ذلك اليوم الذي صاموه على الشك، أم لا؟ الجواب: اذا صح في أول يوم الشك قبل ان يمضي نصف النهار، فلا بدل على الصائم، وأما اذا صح الهلال بعد ان مضى نصف النهار، أو في سائر الايام من الشهر، فعلى الصائم على الشك البدل على القول الذي نعمل به. الهلال بعد ان مضى الشهر كله، فلابدل على الصائم ولا المفطر في يوم الشك في أكثر القول؛ لأن لكل قوم هلالهم. والله أعلم.

ان صح

وأما

مسألة: مريض أو مسافر أفطر في شهر رمضان ثم مات ولم يوص ببدل ما

(1) آية رقم من سورة

252 -