الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣عليه من الصيام. هل يلزم الوارث ان يقضي عنه، مات في سفره ذلك أو رجع الى بلده بريء ذلك المريض من مرضه أو مات فيه؟
الجواب: عن الشيخ الفقيه القاضي خميس بن سعيد رحمه الله، في ذلك اختلاف وأكثر القول انه لا يلزم الورثة ان يصوموا عنه الا أن يُوصِي بذلك عليهم أو يكونوا هم الذين أفطروه في مرضه، وان قدم المسافر الى بلده وصح المريض من مرضه وعاشا بقدر ما يمكنهما البدل فواجب عليهما ان يوصيا بالبدل لما أفطرا من شهر رمضان، وإن صام عنهما ورثتهما من غير وصية، فهو أفضل لهم. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي امرأة عليها صيام ثلاثة عشر يوما، بدلا من شهر رمضان، قد أكلتها، وعقدت صيام ثمانية عشر يوما عن الايام التي أكلتها، وزيادة الايام نوتها احتياطا، فصامت هذه الثمانية عشر يوما وأفطرت وكانت قد شكت في صيام أربعة أيام، وغير هذه الايام يوما أساغت فيه ماء عند الوضوء، ويوما بدل صيام الشك، ويومين غيرهما ولم تنوه لهن عند صيامها الذي صامته. هل يجزئها ما زادت من الايام في صيامها الذي صامته عن الأيام الأربع التي لم تحضر نيتها لبدلهن، أم عليها بدل هذه الاربعة الايام بعقد واحد؟
يوم
الجواب: ان كانت هذه المرأة نوت الزيادة احتياطا عما لزمها من بدل صوم شهر رمضان، ولم تذكر هذه الأربعة الايام الا من بعد ما أفطرت وأكملت
صيامها. كفاها عندي صوم الاحتياط عن هذه الأربعة. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي امرأة صائمة بدل شهر رمضان أو كفارة غير تطوع وواقعها زوجها ليلا ونوت الغسل قبل الصبح فذهب بها النوم حتى أصبحت. الجواب: ففي ذلك اختلاف. قال بعض المسلمين عليها بدل يومها، وقال من قال لا بدل عليها. والله أعلم.
– 253 -
-