الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥مسألة ومنه: وكذلك لفظ عقد صيام كفارة الغشور، وهذه الكفارة تجري عما
هذا
هو من الاشياء من الصيام والأيمان والصلوات، وأما الذي يجزئ عنه من اذا كان الانسان في حال جهالته وتاب، أو كان يترك جميع ذلك، أو كان الترك منه قبل بلوغه، فعلى ما وصفت انه يكفي، وأما قبل البلوغ فلا يلزمه شيء واللفظ في ذلك عدا ان شاء الله.
أصبح صائما ستين يوما إن كان مفترضا للايام أو يقول: أصوم هذين الشهرين ونيتي أن أصومهما متتابعين تكفيرا عن كل كفارة لزمتني الله تعالى، من كل حق وجب علي الله تعالى من جميع العشور عن جميع الواجبات والمفترضات التي لزمتني على الترك. والتضييع لها من صلاة وصوم ونذر وأيمان مغلظة أو مرسلة، ابتغى بها ما عند الله من ثوابه واتقى بها أليم عقابه، وتكفيرا لما ارتكبته من معاصيه، وكل يوم من الايام أصبح فيه صائما من طلوع الفجر الى الليل بنية واحدة وإعتقاد واحد أداء الفرض طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه
،
وسلم. وأما الغشور فسمعت احدا يرفع عن الشيخ صالح بن سعيد انه بالشين من
عشرة الشباب، وأنا قليل المعرفة بذلك وغيره. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن جوابه في الصائم يتبخر بالعود ويدخل في الدخان
خياشيمه. أينتقض بذلك، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك كراهية ولا ينتقض صيامه. والله أعلم
مسألة
ومنه: وفي رجل عقد أن يصوم عن رجل هالك ستين يوما عن شهرين بدل أشهر رمضان، بأجرة استؤجربها على هذا الصيام، ثم إن هذا الرجل قعد هو وزوجته يتحادثان كأنه يحايلها حتى تزايدت عليه الشهوة الى أن نزل الماء الدافق، وهو لا يريد انزاله ولا مس منها شيئا من جسدها. أيلزمه نقض على هذه الصفة، أم لا؟
6
- Yoo-