الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١مسألة ومنه: واذا أمر الامام بالفطرة لتفرق على السائل من الفقراء. فهل يجوز ان يشتري منها كسوة للفقراء، وان طلب أحد منهم منها شيئا، وقال يريد ان يوفّي ذلك دينا عليه. فهل يُعطي اذا كان فقيرا، وهل يجوز أن يؤ تجر منها ليعطي من يحييها أجرته منها، وكذلك عيشه، أم ذلك لأمر بيت المال اذا أمر الوالي بعزلها عن بيت المال؟
الجواب وبالله التوفيق: جميع ما ذكرته جائز من شراء كسوة أو طعام من يحييها منها. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت ببعض جوابها، وهو هذا:
الجواب: على نسق شيء قبله، وان ادعى انه يأكل تمرا، وسلم تمرا أخذ منه، ولا يعجبني أن يكون عليه يمين.
مسألة ومنه: وجوابه أن الفطرة تجب على من أيسرها في شهره على القول الذي نعمل عليه، وقال من قال: على من أيسرها في يومه، وقال من قال: في سنته. وأما تسليمها فلا يجب الا يوم الفطر، ولا يحكم على من يجب عليه إلا
ذلك اليوم. وأما اذا دفع الوالي شيئا من الفطرة ممن، سلمها، فجائز ذلك اذا كان فقيرا، على القول الذي أقول لعله به من رأي المسلمين.
مسألة ومنه: وجوابه. . والذي يكون في شهر رمضان غير موسير، وأيسر في يوم الفطر. قال من قال من المسلمين عليه زكاة الفطر اذا أيسرها يوم الفطر، وقال من قال: لا تلزمه زكاة الفطر، وأما اذا أيسرها في شهر رمضان وأعسر قبل أن يطلع عليه الفجر من يوم الفطر، فلا زكاة عليه على القول الذي أراه. والله
أعلم.
- 261 -