فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

مسألة ومنه: وهل على الرجل اخراج الفطرة عن أمه، وأخته وابنته، وبني ابنته ما لم يكونوا في حجره أم لا، وكذلك زوجة عبده الحرة، وهل يلزمه صداقها اذا تزوجها بإذن منه أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أما اخراج الفطرة عن أمه ففي ذلك اختلاف. قال من قال: تلزمه وقال من قال: لا تلزمه. وأما عن اخته فلا تلزمه، وأما ابنته البالغة ففي ذلك اختلاف، واذا كانت في غير حجره فلا يلزمه على ما يعجبني، وأما بنو بنيه اذا كانوا صغارا ففي ذلك اختلاف والكبار لا يلزمه. وأما زوجة عبده الحرة ففي ذلك اختلاف، وكذلك صداق زوجة عبده، قال من قال: يلزمه، وقال من قال: لا يلزمه ما لم يضمن به والله أعلم.

مسألة: ومن تكون عنده الآنية والسلاح والابل والغنم، وليس عنده حب ولا تمر ولا دراهم ولا صوغ في شهر رمضان، أو في يوم الفطر. هل عليه اخراج زكاة الفطر؟

الجواب وبالله التوفيق: أما السلاح والآنية والابل والغنم اذا لم تكن للتجارة فلا تلزمه زكاة الفطر في ذلك، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أهل عليه شهر شوال في بلد من عمان. أيحكم عليه بتسليم الفطرة في تلك البلد كان من رعيّة سيدنا الامام أولم يكن، قد مكث في تلك البلد شهرا أو أقل أو أكثر دون الحول؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا أهل عليه شهر شوال في بلد يجري فيه حكم الامام

فيعجبني ان تؤخذ منه زكاة الفطرة ان كان ممن تجب عليه. والله أعلم. مسألة ومنه: ويجوز لمن بيده مال لأيتام أو لمجنون أو غائب ان يسلم عنه زكاة فطرة الابدان، أم لا؟

- 262 -

--