الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣ويجوز منه (1) قبضها اذا كان غير ثقة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: انه جائز ان يسلم عنه فطرة الأبدان، ويجوز قبضها منه،
والله أعلم.
ـألة: ومن آخر جواب مسألة عنه تركت سؤالها: وأما تسليم الفطرة عنه في غير البلد الذي هو صائم فيها، فجائزوان سلم احد عنه، وكان يثق به أو يطمئن قلبه به، فجائز. والله أعلم.
مسألة: وأما الذي له أولاد في غير برعمان في مثل: بر الهند، أو السواحل وأمثال ذلك، فان علم حياتهم وسلم عنهم في عمان، فجائز اذا كان الاولاد صغارا وان سلم عنهم في بر الهند فذلك حسن. والله أعلم.
سألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.
فجوابه: اذا كان لهم دراهم ببيع الخيار، ولم يقدر على أخذها، ولم يكن عنده غيرها فلا عليه زكاة الفطر. والله أعلم
مسألة
ومنه: وفيمن كان معروفا انه تجب عليه زكاة الفطر، ولم يسلم تبرعا.
أيجوز للوالي، أو من يقوم بأمر المسلمين أن يجبره على أدائها، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز أن يجبر على تسليمها على قول بعض المسلمين إلا انه قد قال بعض المسلمين زكاة الفطر تُسَلَّمُ الى امام المسلمين، والامام يتولى تفريقها للفقراء، وقال من قال: يُفَرِّق زكاة الفطر على الفقراء من وجبت عليه بنفسه، والقول الأول أحب إلي. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي رحمه الله: وأما المرأة التي نشزت عن زوجها: قلت هل على الزوج لعله ان يسلم عنها زكاة الفطر، أم لا؟
(1) في الأصل: منها.
- 263 -