فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

فجوابه: ان كان الزوج الذي طردها وهي تريد الرجوع اليه (1)، فعليه زكاة الفطر، وان كانت هي ناشزة عنه وهو يريدها فلا تلزمه زكاة الفطر عنها، وأما المرأة الموسرة وزوجها فقير فزكاة الفطر عليها بنفسها. والله أعلم

•

مسألة: حفظت مسألة زكاة الفطر عن المرأة على زوجها، كما تقدم من شرح المسألة عن الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان، رحمه الله. وحفظت عن غيره مطلقا ان عليه زكاة الفطر على قول من يقول: على الزوج زكاة الفطر عن زوجته. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل تجب عليه زكاة الفطر، ويوم جاءه الشاري ليسلمها قال له تدفع بها عن نفسك وعن عيالك. قال لا أدفعها. أيجوز أخذها منه من غير دفع منه أم لا، وهو غني؟ الجواب: فالذي عندي انه يجوزُ اخذ زكاة الفطر للامام ولولاية عماله ممن تجب عليه ولو كره على قول من يقول: إنها بمنزلة الزكاة يضعها الامام حيث

شاء.

مسألة ومن غيره: وأما عبيده الذين يريدهم للتجارة ففيهما عندي انه قيل لا يلزمه لعله اخراج الفطرة عنهم، وقيل يلزمه. وقد قيل ان كان قيمتهم تبلغ النصاب فلا يخرج عنهم على معنى ما قيل، أو يحملوا على ما تجب فيه الزكاة فلا فطرة منهم، وان كان لم يجب فيهم زكاة التجارة ففيهم الفطرة على معنى ما

قيل فيهم.

واذا اشترى مُشْتَر ليلة الفطر عبدا. قيل إن على البائع الزكاة، والمشتري فيه اختلاف في ذلك اذا اشتراه ليلة الفطر، وان باعه آخر يوم من رمضان فان زكاة الفطر على المشتري فيما عندي على معنى ما قيل، وكذلك عندي في

(1) في الأصل: عليه

-

264