الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥المولود اذا ولد ليلة الفطر أول الليل، أخرج عنه زكاة الفطر، وان ولد غداة الفطر لم يخرج لعله عنه على معنى ما قيل وقيل عليه ان يخرج عنه اذا ولد في يوم الفطر، ما لم ينقض اليوم.
مسألة ومنه: وفيمن وجبت عليه فطرة شهر رمضان، وأراد ان يسلم تمرا عنه وأولاده أيجزئ ان يسلم جملة واحدة بوزن واحد أم يزن كل فطرة واحدة عن كل واحد وزنة واحدة.
الجواب: فالذي عندي، والله أعلم انه يجزئ ذلك ويكفي والله أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الامام المؤيد سيف بن سلطان بن سيف اليعربي رحمه الله: ما تقول سيدي وما يعجبك في فطرة الأبدان. هل تخلط في بيت المال أم تعزل الى ان تنفد على الفقراء؟ الجواب وبالله التوفيق: فالأحسن ان تُعزّل وتفرق على الفقراء، وان خلطت في بيت المال فجائز على قول من يجعلها بمنزلة الزكاة. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله: أما العبد فلا تلزمه عندي زكاة الفطرة. لعله عن زوجته حرة كانت أو أمة، ولا يلزم الحرَّ عندي زكاة الفطرة عن زوجته المملوكة، وزكاتها على
سيدها. والله أعلم
مسألة
: من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي
النزوي رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهذا هو: الجواب وبالله التوفيق: حفظت من بعض آثار المسلمين: ليس على الرجل الغني فطرة زوجته الناشزة عنه قبل يوم الفطر وكذلك المرأة التي غير واجبة عليه مؤنتها مثل التي لم يدخل بها، كانت بالغة أو غير بالغ. والله أعلم
265
-