الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦مسألة
ومنه: والذي مات بعد ان وجبت عليه زكاة الفطرة ولم يسلمها بعد ولم يوص بتسليمها عنه. أعلى ورثته أو وصيه ان يسلموا عنه. وهل للجاني الزامهم في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: ليس عليهم ذلك في أكثر قول فقهاء المسلمين على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة ومنه: والوالي اذا أمر بجباية زكاة القربان من أهلها، واحتاجت الى حمل الى مكان الحفظ الى ان ينفدها على اهلها. أتكون أجرة الحمل منها أم من غيرها. وجدلها مستحق في موضعها ذلك، أو لم يوجد؟ الجواب وبالله التوفيق: تكون الأجرة منها على حملها الى حيث تجعل فيه من أهلها أو حفظها لمستحقها والله أعلم.
•
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد النزوي، رحمه الله: فجوابه: في فطرة الأبدان على القول الذي نعمل به، وعليه نعتمد هي صاع تام من أي جنس كان. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.
الجواب: على ما سمعناه من الأثر أن فطرة الأبدان على من لا يتحملها بدين ولا يُضَر فيها بعيال، واختلفوا في ذلك من وجه آخر، قول: اذا كان لا يلحقه الضرر في يومه ذلك، وقول في شهره وقول في سنته. ويعجبني فيمن كانت عنده صنعة ثابتة تغنيه ان تلزمه الفطرة، اذا فَضَل معه عن قوت يومه، هو ومن يلزمُهُ عَوله، ما يخرج منه عن نفسه الفطرة اخراجها، وان كان لا حرفة له فيعجبني أن يلزمه فيها فضل عن سنته هو وعياله. والله أعلم بالحق والعدل
266 -
24