الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧الباب الرابع عشر
في
زكاة الثمار ومعانيها
من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: وفيمن يحصد ثمرة وتجب عليه زكاة، اذا لم يكن المصدق أن يأخذ من كل نخلة زكاتها، أو من كل جنس من التمر زكاته. وإذا أراد ان يزكي التمر مكنوزا في أَجْرُب، لتعد الاجرب، أن يأخذ من العشرة واحداً. أترى هذا صحيحا وجائزا أم لا؟
،
الجواب وبالله التوفيق: اذا كان هذا التمر أجناسا مختلفة فلا يأخذ المصدق الا من التمر نفسه من كل جنس منه بعينه وأما اذا كان التمر جنسا واحدا أو كان التمر ليس فيه تفاضل عن بعضه بعض، وأخذ المصدق شيئا من الأجرب ولم يكن الذي أخذ انقص مما يكون للزكاة فلا أقول ان ذلك يضيق.
وكذلك اذا أراد صاحب الزكاة ان يُسَلَّمَ من التمر المكنوز من الأفضل من
التمر بطيبة نفيسه، فجائز ذلك. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن له مال نخل لم تبلغه الزكاة وهو بيدار في نخل، وفي هذه الشرقية يجعلون عند انفاقهم للبيدار من كل نخلة عزقا. أتجمل عزوقه من البيدارة على ماله، أم لا؟
-
267