الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨الجواب وبالله التوفيق: تحمل عزوقه من البيدارة على ماله الاصل فاذا بلغ نصاب الزكاة في ماله وعزوقه أخذت الزكاة منه وكذلك من له بيدارة في مال تبلغه الزكاة، وللبيدارة عزوق وله مال قليل لا تجب فيه الزكاة فانه يُضاف ماله وبيدارته فاذا بلغ نصاب الزكاة في جميع ذلك اخذت الزكاة منه. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها. فجوابه: ان الرم إذا كان لأناس معلومين ووجب نصاب الزكاة في ثمرة نخل الرم، ففي هذه الثمرة الزكاة، وهي محمولة على بعضها بعض. وكذلك اذا كان عند أحد من أهل الرم ما لم تبلغه الزكاة فإنه يُحْمَلُ نصيبه من الرم وعلى ماله الأصل فإذا بلغ نصاب الزكاةِ في نصيبه من الرم وفي ماله الأصل أخذت الزكاة منه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي صفة درّاك زرع الذرة اذا صارت حبا صلبا. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن يجد نخلة قبل الدراك ليبيعها خلالا أو يُسْرًا لان بيع ذلك في بندر مسقط له ثمن أجل من ثمن التمر أيجوز لنا أن ننهي صاحب المال أن يجدها قبل الدراك، وهو يود ان يُنقص ويزيد ثمنها؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه لا تنهى صاحب المال، ان يجد ما له قبل ان يصير تمرا يابساً، وجائز له ذلك، فأما إذا باع من ماله بسراً، فعليه الزكاة فيما باعه من ثمره ماله من البشر على اكثر قول المسلمين، إذا كان ثمره ماله تجب فيها الزكاة، وأما إذا باع خلالا من ثمرة ماله، فلا زكاة فيها باعه خلالا. والله
أعلم.
-
- 268 -