الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩مسألة ومنه: وفي أرضِ الخراج، أهي أرض مخصوصة، أم كل أرض أصلها لأهل الشرك، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يجب عليها من الخراج في هذا الزمان الجواب وبالله التوفيق: ان أرض الخراج، هي التي تكون في ارض الشرك، والخراج هو الاداء، وأما إذا انتقلت هذه الأرض إلى أحد المسلمين ففيها الزكاة، على القول الذي نراه. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن لم يخرج زكاة ماله من التمر، وهو نصاب تام حتى خرج
•
منه عسل. فجوابه: قال بعض المسلمين: إن في ذلك العسل الزكاة، وقال من مالم يتغير التمر وينقص من ثمنه، فلا زكاة فيه والله علم.
قال:
مسألة ومنه: وما اشترى به صاحب المال من التمر من قبل أن يخرج زكاته، وقد صار تمراً يابساً، هل فيه زكاة، كان شراؤه مثل اللحم والسمك وغير ذلك من الحوائج؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم فيه الزكاة على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن ميز زكاة ماله من تمر أو حب، ثم سُرقت قبل ان يقبضها جاني الصدقة وتركت بقية السؤال.
فجوابه وبالله التوفيق: أما إذا كال حبّه او تمره، ثم ميز الزكاة، وتلفت، ففي ذلك اختلاف، قال من قال: عليه ان يسلم الزكاة، والزكاة لازمة عليه وقال من قال: إذا كان منتظراً للمصدق، وترك الزكاة في موضع حفظ، فلا يلزمه
شيء. والله أعلم.
سألة
ألة: تركت سؤالها وأتيت بجوابها. الجواب وبالله التوفيق: ليس للوالي أن يأخذ الزكاة، من غير رعيته، وخاصة
-