الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١مسألة ومنه: وفيمن بسل من ماله بسرا، وهو تجب عليه الزكاة، وباع بسرة
من غير ان يعزل زكاته، ولم يحضر عليها أحد، إلا بعد ما باع ذلك؟ فجوابه: أنه جائز أخذ الزكاة من الدراهم، على صفتك هذه. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن أطنى ماله واشترط الزكاة في المال، وأخذ دراهمه ونظر المصدق الى المال وطناه، فاذا هو رخيص. فقال للمُطني، لا تطني سهم الزكاة على ما طنى صاحب المال، وتطنيه بكذا وكذا إن اردته وإلا لنأخذ الزكاة تمرا
فهل يجوز هذا إذا رضى المطني بين تسليم ذلك، وبين أن يسلم تمرا؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم. جائز له إذا اتفق على ذلك المطني والمصدق والله
أعلم
مسألة ومنه: وإذا طنى أحد ماله نسيئة. فقال بعض المسلمين: ان الزكاة تؤخذ عاجلة. وقال من قال: تقوم النخل، وقال من قال: إن الزكاة تؤخذ إذا حَلَّ الأجل. والله أعلم
مسألة
ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها فجوابه: إن الخسف إذا أخسف بعد أن حلا وهو أن يصير بسراً ففيه الزكاة. وكذلك الحرث إذا خرب بعد أن حلا، وهو يصير بسرا، ففيه الزكاة وأما الحرث المر، والخسف المر، فلا زكاة فيها. والله أعلم
صح
عنده وجوب
مسألة ومنه: والذي أمره الوالي أن يجني الصدقة، وقال زكاة مال الأيتام، هل يجوز له أخذ الزكاة من مال الأيتام، إن ظفر على كل شيء من مالهم عند أحد، أم حتى يصح عند الوالي وجونها؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان أهل الجاني ثقة عدلا فجائز له ما ذكرت، وجائز
للوالي ذلك. والله أعلم
– 271 –