الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢مسألة ومنه: وفي نخيل بعض الزمان تسقى بالزجر ومرة لم تزجر، وبعض السنين لم تزجر ابداً، وتثمر ولم تمت، واذا زجرت تزداد ثمرتها عن وقتها الذي لم
تزجر فيه
•
فجوابه: إذا كانت تُثمر من غير زجر ففيها الزكاة العشر تماماً، ولو ضعفت
والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها
فجوابه: ان الزكاة على ما ادركت عليه الثمرة على القول المعمول به. والله
أعلم
مسألة ومنه: في المال اذا كان يعطى منه البيدار نخلةً بِغَلّيّها نفعا له من غير حصته من المال، وهو يشترطها من حين ان يدخل في العمل، قبل ان تثمر النخل كانت النخلة محدودة أو غير محدودة من نخل المال. فهل يضاف على المال للزكاة. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: ان كانت محدودة بعينها فلا تحمل على المال في الزكاة وتحمل على البيدار، وان لم تكن محدودة فهي محمولة على المال. والله أعلم
•
،
مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها. الجواب وبالله التوفيق: ان كان بين ادراك الزرع الأول، وبين ادراك الزرع الأخير أقل من ثلاثة أشهر، فانه يحمل الزرع الآخر والأول أكل الزرع أولم يؤكل، أو كان بين ادراك الزرع الأول والثاني ثلاثة أشهر فصاعداً فلا يحمل الزرع الأول على الثاني. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها.
•
فجوابه: أما أجرة الدواس والجزار، فأكثر القول أنها (1) قبل الزكاة، وأما السايف والقرار، فإن الزكاة تطلع قبل ذلك. والله أعلم.
272 -
•
(1) في الأصل: أنه