فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

مسألة ومنه: وبانيان الكفار يجوزان أن يعطوا من بيت مال الله. إذا سألوا منه وكانوا فقراء

جوابه: فأرجوا أنه لا يضيق ذلك على الوالي، إذا كان له ذمة مع المسلمين والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن له نخلة هلالى، وقال للمُصَّدق إن أردت أن تأخذ الزكاة من العزوق وان أردت نكارى عليه الى مسكد، وتخرج الزكاة بعد الكرى، هل ترى على الزكاة كَرَّى، وان كان الكراء، بشيء من البسر، فقال بعض المسلمين: إن ذلك يكون من الرأس، وقال من قال: لا يجب على الزكاة شيء. والله أعلم.

مسألة ومنه: في مال بين شركاء قسموه محاوزةً للثمرة، كل واحد يحوز كذا وكذا نخلة بثمرها كل سنة،

فجوابه: اذا لم تكن قسمة أصل، فعلى أكثر القول أنهم يجملون على بعضهم بعض. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها. فجوابه: في الابنة الصغيرة فانها تُحمل على ابيها في زكاة النقد والثمار وكانت متزوجة أو غير متزوجة. وأما البالغة، فاذا كانت في حِجْرِةِ، فانها تحمل عليه في زكاة الثمار واما في النقد فلا تحمل عليه. وان كانت في غير حجرة فلا تحمل عليه في زكاة النقد. ولا في الثمار. والله أعلم

مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها فجوابه: ان الغنى الذي يجوز له من الزكاة هو الفقيه الذي به الغناء لدولة المسلمين وكذلك الغني الذي يجوز له عناء في قبض الزكاة جائز أن يُعطي من الزكاة، لأجل عنائه. وأما رؤساء القبائل فجائز للامام أن يعطيهم لأجل

(1) أي مسقط

- 273 -

-

-