الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤تألفهم للأسلام، إذا كان يخاف منهم مضرة اذا لم يُعطيهم. وذلك يكون على
النظر من الامام ومشاورة أهل العلم من المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها. فجوابه: إذا وضع صاحب الزكاة، زكاة التمر في الموضع الذي يُتْرَكَ فيه تمرُ الزكاة، بأمر من الوالي، فذلك براءة وخلاص، وإن لم يكن بأمره فلا يعجبني ذلك إلا ان يقبض منه ذلك التمرّ الوالي أو من أمره الوالي بقبض الزكاة. والله
أعلم. مسألة. ومنه: وربُّ المال إذا تغافل عن لقاط ما تُسْقِطه الريح من تمر نخلة عليه شك من قبل الزكاة. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: ما لم يقصد الى تضييع فلا يلزمه شيء، ولا شك
عليه
مسألة ومنه: وفيمن اعطى أحداً نخلة ليحرس له ماله في القيظ، واكلها الحارس رطبا أو تركت إلى أن صارت تمراً؟ فجوابه: لا زكاة في هذه النخلة إذا أكلها الحارس رطباً، وان تركها حتى صارت تمراً أو كانت العطية قبل ادراك الثمرة، فان الحارس، يجمل هذه النخلة على ماله وان وجبت الزكاة من ماله، فعليه الزكاة في هذه النخلة. والله
أعلم.
مسألة ومنه: في المال الموصى فيه بكذا وكذا منا للفطرة، فإن خرج ذلك من المال قل عن النصاب، وان أضيف اليه بلغ نصاب الزكاة، أيحمل ذلك ليكمل به النصاب. أم لا؟. أرأيت إن كان صاحب المال، ليس عنده صحة في ذلك الأمر، قوله وهو
غير ثقة، أيقبل قوله أم إلا بصحة الوصية
•
274 -
-