فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

افتند

مسألة ومنه: وفي رجلين تشاركا في زراعة. لكل واحد منهما النصفُ ثم كل واحد منهم بقطعة له خمسة اسداسها ولصاحبه السدس، ثم تبدرا عند اناس شتى في زرائع متفرقة، لا تبلغ فيها الزكاة، وبلغت الزكاة في الزرع الأول والمنصوف بينهما، ولم تبلغ في القطعتين الأخريين (1)، أتجمل القطعتان ونصيبهما من البيدارة على القطعة المنصوفة بينهما وتؤخذ الزكاة من الجميع؟

الجواب وبالله التوفيق: إن القطعتين الأخريين (2) يحملان على القطعة المنصوفة، وأما البيداره إذا كانا شريكين فيها، فانها تجمل على جميع زراعتهما في الأرض المنصوفة وعلى القطعتين الأخريين (3)، وان كان بيدارتها ليست مشتركة، وانما هي كل واحد على نصيبه من الزراعة من القطعة المنصوفة ومن القطعتين الأخريين (4)، أن كان نصيبه من البيدارة أو نصيبه من الزراعة يبلغ نصابا تاماً، أخذت الزكاة أيضاً من البيدارة، وان لم يبلغ الجميع نصاب الزكاة فلا زكاة في البيدارة، فافهم ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها. وهو هذا؟

الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجوز له أن يجد من ثمرة ماله ليطعم دوابه ولا زكاة عليه فيما يطعمه دوابه بسرا، ولو استفرغ ثمرة جميع ماله. والله أعلم

•

مسألة ومنه: في رجل عنده زَرْعُ تجب فيه الزكاة، استأجر على حصادة

بالدراهم

•

فجوابه: لا يلزم الزكاة شيء من الدراهم. إذا كانت أجرة الدوس

بالدراهم.

(1)، (2)، (3)، (4) في الأصل: الأخرتين.

-

- 276 -

-