الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧ـــألة مس
: من جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن مسعود الحراسيني النزوي رحمه الله. في شركاء في أرض زرعوها جميعاً. فلما حصدوا زراعتهم قسموا الارض وقد بقيت فيها جذور الزراعة الاولى، فنظرت تلك الجذور، وكل واحد منهم سقى ارضه الى الحصاد، هل تكون هذه الزراعة مجمولة بعضها على بعض في الزكاة. أم لا؟
الجواب: لا يجمل بعضها على بعض. على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الامام بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي رحمه الله. فيمن منح غلة ماله بعد أن ادركت أحدا من الناس مثل والدا أو غيره، أو اعطاه ذلك على شيء من الأسباب، وتصرف الممنوح أو المعطى في ذلك فهل تكون الزكاة متعلقةً على صاحب المال، ويطالب (1) بها حضر أو غاب، أم تكون باقية في المال، ويمنع هذا المتصرف إلي أن يخرج الزكاة من المال؟
الجواب: أن الزكاة تؤخذ من المال، ويجبر الممنوح أو المعطى على تسليم الزكاة من المال. والله أعلم
مسألة
ومنه: تركت سؤالها. وأتيت جوابها. وهو: فجوابه: انا ناظرنا والدنا رحمه الله في زمانه، هل يحمل الشعير على البر. فأمرنا بحمل الشعير على البر. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد بن على الرستافي رحمه الله. والبيادير المشتركون في أموال أناس شتى، ولم تجب على رجل من هؤلاء الاناس زكاة في ماله، واذا اجتمعت وجبت فيها الزكاة، أتجب على هؤلاء البيادير زكاة في ذلك المال بلغت في جملة حصتهم أو لم تبلغ؟
(1) في الأصل: يطلب
6
277 -