الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨الجواب: إذا لم تبلغ في شيء من الزراعة نصاب الزكاة، فلا زكاة عليهم
تبلغ في حصتة كل واحد منهم نصاب الزكاة من جميع الزراعات. وان كان لهم أو لأحَدِهِمْ زراعة غير نصيبه عند أهل الزراعات، جمل زراعته على حصته من بيدارته، ولعل بعضا يحمل البيادير بعضهم على بعض إذا كانوا شركاء في
البيدارة، ومن لا يرى حملهم على بعضهم بعضا (1) أحوط. والله أعلم
-
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الزاهد النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي. رحمه الله. تركت سؤالها وأتيت بالجواب
الجواب وبالله التوفيق: أن المعمول به عندنا، أن ما كان من أجرة الزرع لحصاده مثل تصييفه وحمله الى الجنور ودوسه، ومالا يقوم إلا به، فعلى الزكاة نصيببها من ذلك. إذا كان الأجر بشيء من الثمرة، وكذلك حصاد النخل وان كانت بدراهم فلا على الزكاة شيءٌ من ذلك، وان حصد صاحب المال وأولاده الصغار، ومماليكه، فالزكاة في ذلك كله. والله أعلم
•
مسألة ومنه: والمال إذا كان بين بالغين وأيتام. وكان تجب فيه الزكاة، ثم قسم بمحضر الثقات أو بغير محضرهم، وكان القسم صلاحا للأيتام، وصار لا تبلغ في ثمرته الزكاة، فلا زكاة فيه. والله أعلم.
مسألة ومنه: في الزوجين إذا كانا متفاوضين ثم عزلت مالها عن زوجها وحازته دونه أو كان ذلك من الزوج، لم يقبل عطيتها، فاذا لم يخلط الزوج تمرها بتمرة ولم تبلغه أو يحرز ذلك بوجه من وجوه الحق، فلا نرى عليها زكاة، إذا لم تجب في ثمرة مالها الزكاة على الأنفراد، كان تَرْكُ المفاوضة قبل الدّرَاكِ أو بعده على قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها
(1) في الأصل: بعض.
-
TVA —