فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

الجواب: وأما الأجير للهيس إذا كان بِجُزُوء من الزرع فهو شريك والشريك عليه الزكاة بقدر نصيبه، إذا بلغت ثمرة ذلك الزرع نصاباً تاماً، فان فيه للزكاه، على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: في البيدار للزرع إذا اعطاه الهنفرى حلبة يزرعها لنفسه من بذر الهنفرى، وهذا معروف أن البيدار له كذا كذا، أيُحمل زرع هذه الحلبة على زرع الهنفرى، ليبلغ النصاب

الجواب وبالله التوفيق: لا يحمل هذا الزرع على زرع الهنفرى، على هذه الصفة في الزكاة عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: في المفاوضة وتثبيت إلا بين الزوجين على أكثر قول المسلمين، والمفاوضة بين الزوجين إذا تركت الزوجة مالها، ولم تأخذ منه، عله مالها ولم تسأله عنه بطيبة نفسها من غير تقية ولا حياء مفرط، وكانت حرة بالغة. والله

أعلم مسألة ومنه: في صفة الرجل البالغ إذا كان في حجر ابيه، ويضاف ماله من الثمار على مال ابيه ان يكونا خليطين في المعيشة، ولو لم يكونا ساكنين في بيت واحد، فمثل هذين يحملان على بعضهما بعض في زكاة الثمار. والله أعلم

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها. وهو هذا

•

الجواب وبالله التوفيق: فالذي حفظته من معاني آثار المسلمين اصحابنا رحمهم الله. أن من اقتعد أرضا ليزرعها برا أو ذرة وما أشبه ذلك بنصيب من ثمرة الزرع مثل سدس أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء. فإن بلغ في ثمرة الزرع نصاب الزكاة ففيه كله الزكاة. وهم شركاء على كل حال، كل واحد منهم بقدر سهمه

منه

-

279 -