فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

وان كان المقتعد أقعد هذه الأرض بكذا وكذا جربا من ثمرة زرعها، أو غيرها، وبلغت الزكاة في ثمرة هذه الأرض، فالزكاة على المقتعد دون القاعد للأرض، وله قعادته تامة، ولا تجمل على ماله من الزراعة في الزكاة، على هذه الصفة، وان كانت القعادة بجزوء من الثمرة، جمل نصيبه على ماله من الزراعة في الزكاة، على هذه الصفة، واما إن كانت القعادة من مال مسجد أو صافية فلا زكاة على المقتعد الى ان تبلغ في نصيبه الزكاة على قول بعض فقهاء المسلمين، وهو أكثر القول معنا. والله أعلم

•

مسألة ومنه: في أمرأة عندها أولاد وهم ايتام، وبَلَّع ولم تحضر أحدا من المسلمين في القسمة بينهم، اتثبت قسمتها بين أولادها، وهي متهمة في كتمان الزكاة وربما اتهمت (1) بانها غير صادقة في قسمتها الجواب وبالله التوفيق: أن هذا القَسْم غير ثابتٍ عندى على هذه الصفة، ولا يكون قسْمُها هذا قسما تتفرق من قبله الزكاة، وان هذا الأموال على هذه

•

الصفة محمولة بعضها على بعض في الزكاة على أصلها الأول. والله أعلم

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي رحمه الله. تركت السؤال منها، وأما ثمرة النخل إذا أتت عليها جَائِحَةٌ من مطر أو غيره بعد ما أدركت، وكانت من قبل الجائِحَةِ تبلغ فيها الزكاة، ثم بقي بعد الجائحة أقل من نصاب الزكاة. فقول إن الزكاة فيما بقى، وقول لا زكاة فيه حتى تبلغ نصاباً تاماً، وهذا إذا لم يُقصّر صاحب الزكاة في انقاذها ودفعها

لمستحقيها بعد القدرة على ذلك

واما إن هَونَ (2) بعدما ادركت، وكان على مقدرة من ادائها. فلم

يودها، فهو ضامن لجملة الزكاة. والله أعلم.

(1) في الأصل: اتهم. (2) قصر.

- YA.

-