فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها. وهو هذا.

الجواب: فعندي أنه إذا كان الزارع بالغاً عاقلا، وأراد أن يسلم زكاة زرعه قبل أن يدرس الزرع، وكان يدرك كيله قبل دوسه. فجائز أن تؤخذ منه الزكاة ولا يجبر على دوسه. والله أعلم

مسألة ومنه: وأما الذي دفع زكاة من التمر، وقبض المصدقُ الزكاة، وقال

بعد ذلك عليه دون ماسلم

الجواب: فعندي لا يقبل قوله، بعد ان دفع بها وقبضت منه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن عنده شيء من المحاشى، وباع من ثمرها شيئا، ولو قل، أعليه في ذلك زكاة، ويحمل على التمر أم لا؟

الجواب: إنه لا يحمل على التمر على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا إلا ان يكون العنب اذا يبس يبلغ ثلاثمائه صاع من الزبيب. ففيه الزكاة. والله أعلم

مسألة ومنه: في رجل عنده مال لم تجب الزكاة فيه، وكل أحد حصد ثمرة نخلة واحدة وخلطاه عند الكناز.

جوابه: فالذى عندي انه لا زكاة على الرجل ولا على زوجته في هذه الخلطة الى ان تبلغ الزكاة في مال كل واحد منهما على الانفراد. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها. وهو هذا جوابه: فالذي عندي انه لا يحمل الدخن الاسود على الدخن الأبيض في

الزكاة. والله أعلم

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان النزوي رحمه الله. فيمن أعطى احدا نخلة ليحرس له ماله في القيظ، وأكلها الحارس رطبا، أو تركها إلى ان صارت تمرا، فهل فيها زكاة أم لا؟

- YAI -