الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢الجواب: فعلى ما وصفت لا زكاة في هذه النخلة، إذا أكلها الحارس رطبا أو تركها الى ان صارت تمرا، وكانت العطية قبل ادراك الثمرة، فان الحارس يجمل هذه النخلة على ماله، فان وجبت الزكاة في ماله، ففيه الزكاة في هذه النخلة. والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا كان للبيدار من نخلة عذق لبيدارته، اتجمل على الهنفرى أم لا؟ الجواب: قال: أكثر القول انها تحمل على الهنفرى. والله أعلم. مسألة ومنه: واذا اراد احد أن يطني ماله، أو شيئا منه، وكانت تجب فيه
الزكاة
•
الجواب: فإه يطنى تسعة أسهم، ويشترط سهما للزكاة، وللمصدق أن يأخذ الزكاة من المال تمرا إن ارادذلك. وإن أراد أن يأخذها دراهم على حساب الطني من المطنى، واذا اطنا هذا المطني تسعة اسهم من ماله، واشترط على المطني الزكاة، وكان يثق به، فانه يجزئه ذلك، وان كان لا يثق به واشترط عليه الزكاة، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين، فقال من قال من المسلمين: يجزئه
ذلك، وقال من قال: لا يجزئه ذلك حتى يُعلم انه أخرجها. والله أعلم.
مسألة ومنه: والذى يطعم الدواب، أو يعطي أحداً من الناس من غني أو فقير عن مكافأة، ولشيء يُقَدَّمُ من العطاء للمعطي، وكان لوجه الله في الغني والفقير من البسر والرطب والتمر
الجواب: فعلى ما وصفت، أما البسر والرطب فلا زكاة فيه على أكثر قول المسلمين، وأما التمر ففيه الزكاة، ولو كانت العطية لفقير في زمن الامام في القول الذي يُعْمَلُ عليه من رأى المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: واذا أعطى أحدٌ أحداً رطبا في أيام القيظ ففي ذلك زكاة أم لا؟
-
282