الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤على صاحب المال، ويعجبني على الاحتياط، أن يكون صاحب المال مطلعاً
على إخراج الزكاة من هذه النخلة إذا كان البيدار غير ثقة. والله أعلم مسألة ومنه: وكذلك جائز لصاحب المال أن يُطْنِي مَالَهُ كُلَّه على من يشاء من الناس وولى الأمر من المسلمين الخيار، إن أرادوا أن يأخذوا دراهم، وان ارادوا تمرا، فإن كان المطني والجاني ثقتين من ثقات المسلمين، فإن ذلك يجزى صاحب المال، ولا يلزمه ان يطلع على اخراج زكاته، وكذلك إن كان المطني ثقة أجزاه الجواب: وكذلك إذا كان الجاني ثقة واعلمه انه اطني ماله فلانا أجزاه ذلك، وإن لم يكن أحدهما ثقةً، فعلى صاحب المال أن يقبض زكاة ماله ويضعها في موضعها. والله أعلم
•
مسألة ومنه: والبيدار إذا كان يسقي المال بثمرة نخله منه على من زكاة هذه النخلة إذا كان صاحب المال، تجب عليه الزكاة في ماله، وان لم تثمر النخلة فيكون له زيادة شيءٍ من الحق، هكذا شرطهم. تركت بقية السؤال
•
الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف بين المسلمين، وأكثر القول إذا أعطاه هذه النخلة قبل أن تدرك، فإنها مجمولة على البيدار، فإن كان معه شيء من النخل جملت هذه النخلة على ما عنده، وإن لم يكن معه شيء، فلا شيء عليه وكذلك لا زكاة على صاحب المال في هذه النخلة على أكثر القول. والله
أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها جوابه: أنه لا زكاة في البسر والرطب الذى يعطيه صاحب المال جيرانه ويطعمه دوابه، على القول المعمول به عندنا غير انه يحمل عليه ذلك في مبلغ
-
2840
-