فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

الزكاة. وأما إذا اعطى أحداً نخلة قبل الدراك، فلا زكاة على المعطى وانما تجمل النخلة على المغطى إن كانت تجب عليه الزكاة، وأما إذا اعطاه بعد الدراك فزكاة تلك النخلة على المغطى، على القول الذي أعمل عليه، إلا أن يأكلها المغطى رطبا وبسرا فلا زكاة فيها على المعطى. والله أعلم.

مسألة ومنه: والغرب يحمل على الزجر في زكاة الزرع وزكاة النخل. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وسألته شفاها فيمن ميز زكاة ماله في قفير، وتركه في بيته، وقال للجاني سر إلى البيت وخذ الزكاة، وصار الجاني إلى الزكاة وغلط في قفير غيره وكَيْلُهُ مثلُ كَيْلِهِ، وخلط تمره في تمر الزكاة، ايبرأ صاحب المال. أم لا؟

الجواب: قال لى إذا تتامما عليه تم. والله أعلم

مسألة ومنه: في رجل دفع بثمرة نخله عما عليه من زكاة التمر والثمرة بعضها بسر وبعضها رطب ورأى المصدق صلاحا للزكاة، أله ذلك أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت أما على نظر الصلاح، فلا يخرج ذلك من الجواز، وأما أنا فلا يعجبني ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا أطنى صاحب المال ماله نسيئةً بأكثر من قيمته نقداً، كيف نؤخذ منه الزكاة؟

فجوابه: قال من قال من المسلمين: إن الزكاة تؤخذ عاجلة مثل ما أطنى صاحب المال بالنسيئة، وقال من قال من المسلمين: إن الثمرة تقوم بالنقد بما تساوي (1)، ويأخذ المصدق من القيمة، وقال من قال: يأخذ المصدق إذا حل (1) في الأصل: مما تسوي.

285 -

-