فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

وغيرها من الدراهم وجدت في آثار المسلمين ان معاذ بن جبل رحمه الله. كان يأخذ العروض وغيرها عن زكاة الدراهم. مثل الحب والثوب وغير ذلك، وقال من قال من المسلمين: لا يجوز أن يأخذ العروض عن زكاة الدراهم، وانما على صاحب الزكاة ان يسلم من الدراهم بنفسها، وكل قول المسلمين صواب

والله أعلم مسألة ومنه: وفيمن كانت تجري عليه صدقة الدراهم وكان عليه دين غير حال فقضى ذلك الدين قبل تحلّه بمطلب من صاحبه، أو بغير مطلب فراراً من الزكاة أو من غير فرار، هل يكون عليه في نصابه هذا زكاة أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت لا زكاة عليه فيما قضاه من الدين قبل محله إذا رضى بذلك على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن له دين على مفلس، أو على من لا يرجوه، أو ذهب عليه مال بغصب أو سرق أو دفن دفيناً في الأرض، فلم نجده في حين مطلبه، اتجب عليه في ذلك زكاة أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت إذا طلع له هذا المال، ففى ذلك أختلاف والذي يعجبني من القول عليه زكاة ما مضى من السنين، وتسقط عنه كل سنة بقدر الزكاة. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن عنده بقدر ما تجب عليه الزكاة، فاشترى بها غنما فبقيت الغنم حتى حال عليها الحوك، فقوم الغنم فلم تجب فيها زكاة النقد، أتجب فيها زكاة الماشية. أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت إذا كان الغنم للتجارة، فلا زكاة فيها. والله

أعلم.

-