الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣مسألة ومنه: وفيمن باع تمراً من غلة ماله بما تجب فيه الزكاة بالنقد نسيئة الى سنة ثم جاءت السنة، أعليه في هذه الدراهم زكاة أم حتى يحول على هذه الدراهم، لعله حول من صارت في يده؟ الجواب: فعلى ما وصفت: في ذلك أختلاف، والذي يعجبني من القول
وأعمل عليه، أنه إذا حال حول مذ باع فعليه الزكاة. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن عنده دراهم بقدر ما تجب فيها الزكاة، فاشترى بها شيئا الامتعة للتجارة فزادت أو نقصت في تلك السنة عن القيمة التي اشتريت بها، هل فيها زكاة، إذا حال عليها الحول وهى تسوى القيمة الأولى. أم لا؟
من
الجواب: فعلى ما وصفت ليس في هذه البضاعة زكاة حتى يحول عليها الحول وهى نصاب تام، على القول الذي يعمل عليه من رأى المسلمين. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن تجب عليه زكاة الدراهم، فيحل وقت زکاته فيشترى شيئا من الامتعة للتجارة أو لغير التجارة، ولم يسلم ثمنه وهو لم يخرج زكاة
دراهمه، أيحسب عليه الذي اشتراه، ويكون مضافا على دراهمه. أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت، اما إذا ما اشتراه للتجارة فانه يحسب عليه على أكثر قول المسلمين، وأما إن كان لغير التجارة فلا زكاة عليه فيه. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن عنده ذهب أقل من عشرين مثقالا، ولم يكن عنده شيء
من
الفضة
الجواب: فلا زكاة عليه، ولو كان ثمن الذهب الف لاريه أو أكثر. والله
أعلم
-