فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

مسألة ومنه: وفي أمرأة لها زوج فَخَالَعها ثم كتب لها ضمان دراهم وهو نصاب تام، أو نصاب غير تام، ولم تسلم عليه زكاة، ومضت لذلك سنون والمرأة لا تقيم بذلك، ثم علمت إذا مات الزوج وصح لها ذلك الحق وقد مضت لذلك سنون كثيرة، أيكون عليها زكاة ما مضى أوزكاة سنة واحدة، أو من يوم وصح عندها، وكل شيء هذه صفته إذا كتبه لأحد من ضمان، ولم

علمت، وصح

يعلم المكتوب له، ثم علم من بعد؟ الجواب: فعلى ما وصفت: لا زكاة عليها إلا بعد أن يصح عندها الأقرار وكذلك كل حق هذه صفته. والله أعلم

مسألة ومنه: ورجل له دراهم في بيع خيار، وهو نصاب تام، أقربها لابن له صغير، أو أحاله له، أيكون وقت زكاته الأول، أم ينتقل الى يوم أقر له به؟ الجواب: فعلى ما وصفت أن الزكاة تنتقل وتكون يوم الأقرار أو الأحالة.

والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل له ثلاثة أولاد غير بالغين، وعند كل واحد منهم خمسون لارية، فلا يجملون على بعضهم في الزكاة، إلا ان يكون عند الاب شيء من الورق، إذا اضيف مال أحَدِ الاولاد على مال الأب، بلغ (1) نصاب الزكاة، فعلى الأب، وذلك الولد الزكاة وليس على الولدين الأخرين زكاة إلا ان تكون هذه الدراهم من قبل ابيهم، فانهم يجملون على بعضهم بعض ولو لم يكن الأب عنده شيء من الدراهم غير التي لأولاده. والله أعلم

مسألة ومنه: واذا هلك رجل وترك دراهم مما تبلغ فيها الزكاة، وكان الوارث رجلا واحدا يزكي في شهر الحج، والهالك يزكى في شهر رمضان، ثم جاء شهر

-

294

(1) في الأصل: لبلغ.