الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥رمضان، ايلزمه أن يزكى الدراهم التى من قبل الهالك في شهر رمضان أم يزكيها في شهر الحج مع دراهمة، ولو تكسر على الزكاة شيء من الاشهر. الجواب: قال: يزكيها في شهر الحج ولو تكسر على الزكاة شيء من الاشهر، قلت له: ولو لم تخلط الدراهم التى له من قبل الهالك، قال: نعم إذا كان الوارث رجلا واحدا. والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله. في رجل اسلف رجلا ثلاثين لارية سلفا صحيحاً على حبّ أو غيره. ونيته لقوته وقوت عياله، وحل الشهر الذي يزكي فيه ثم تقبض، أيلزمه فيه زكاة، أم لا؟
الجواب: فلا زكاة عليه إذا كانت نيته لقوته وقوت عياله. والله أعلم وهذا جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان. رحمه
الله؟
مسألة ومنه: وسألته شفاها عن أمرأة من أهل آدم، اعطت رجلا يبيع ويشتري في ضنك دراهم مضاربة، وصار يحول الحول على هذه الدراهم عنده في ضنك، وامرته ان يخرج الزكاة عنها، أتبرأ من الزكاة على هذه الصفة أم
لا؟
الجواب: قال: إذا كان هذا الرجل، ثقة، وامرته بذلك فانها تبرأ، قلت: وان كان ثقة امانة، أتبرأ ام لا؟ قال: على معنى قوله تحتاج الى ثقة. والله
أعلم
سألة ومنه: أرجوا أنها من جواب الشيخ الفقية سليمان بن محمد بن مداد النزوي حفظه الله. وفيمن دخل عليه شهره الذي يزكي فيه دراهمه، فسلم للمصدق دراهم زكاته، فردها المصدق عليه، أو شيئا منها لزيف فلم يسلم مارده المصدق عليه من الزكاة، أعليه زكاة في الفائدة على هذه الصفة أم لا؟
-