فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

وقد

جوابه: فقد عرفت أنه إن ردها عليه المصدق في ساعته نلك، وحضرته، صح عنده وعرفها أنها من دراهمه التي سلمها للمصدق، وقد صح انها من الزيف والدراهم الرديئة عنده وعند من يعرف الدراهم الرديئة. بلا شك في ذلك ولا ريب، فان سلمها له المصدق، ولم يرد عليه بدلها الى ان استفاد فائدة فمعي ان في الفائدة الزكاة، وقيل لا زكاة فيها حتى يحول عليها حول كامل مند استفادتها، وإن كان لا يعرفها أنها رديئة، ولا يعرفها من يعرف الدراهم الرديئة انها رديئة، أو كان لا يعرفها انها من دراهمه، فلا زكاة عليه في الفائدة. والله

أعلم.

سألة

حتى

ألة: من جواب الشيخ الفقيه العالم النزية ناصر بن خميس بن على النزوى رحمه الله. في يتيم اوصى له والده بمائتي لارية فضة عوضا عما اعطى اخوته، فلم يخرج الوصى هذه الدراهم الوصية من مال الهالك حال مذ مات الهالك حول فباع الوصى من مال الهالك ليخرج هذه الوصية، أو اقتضى له نخلا من قبل الهالك أتجب في هذه الوصية زكاة. أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا تجب في ذلك الزكاة حتى تصير الدراهم نصابا تاما في يد من هي في يده ممن يجوز له قبضها له، ويحول على ذلك الحول عندنا. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن عنده ألف درهم تجري عليه فيها الزكاة من قبل، فلما دخل وقت زكاته المعتاد من قبل، اشترى بخمسمائة درهم منها سلعة للتجارة قبل ان يخرج الزكاة، ثم أراد إخراج الزكاة، كيف تكون صفة اخراج الزكاة عن هذا الألف المذكور: أَيُخرجُ عن الخمس مائة الباقية من الألف السلعة المذكورة وان لم يكن فيها ربح عن ربحها ان كان فيها ربح، أم يُخرج عن

، وعن قيمة

296 -