الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧الالف وعن قيمة السلعة، ويكون ذلك الألف أو خمسمائة درهم، وتكون السلعة ها هنا بمنزلة الفائدة، إذا كان قد او في ثمن السلعة المذكورة من الألف المذكور قبل ان تخرج الزكاة؟
الجواب وبالله التوفيق: انه يخرج عن الألف الذى حال عليه معه لعله الحول فيما نراه. ورأى فقهاء المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الذي يزكي دراهمه، فلما سلم القابض زكاته جميعاً فرد عليه شيئا من الدراهم لم تعجبه ليبدل له مثلها (1)، ثم من بعد استفاد فائدة كثيرة، اتلزمه زكاة في الفائدة التي استفادها، أم لا؟ إذا كان بعده لم يزد عليه الذي رده عليه، اعنى صاحب الدراهم القابض الزكاة الجواب وبالله التوفيق: في ذلك أختلاف، وأكثر القول ليس عليه على هذه
الصفة. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفيمن عنده ثلاثمائة درهم يجري عليه فيهن الصدقة في شهر معروف من الزمان، فبعث منها مائتي درهم الى شيء من الأماكن القاصية في تجارة ثم دخل عليه وقت زكاته، ولم يدر أن الدراهم المبعوثة سالمة أم لا. أعليه زكاة في المائة الباقية عنده، مالم يعلم بسلامة دراهمه الغائبة على هذه الصفة أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما في الحكم فعليه عندنا الزكاة فيما بقي في يده من تلك الدراهم، وله الخيار في زكاة ما غاب عنه، حتى يعلم باتلافه من قبل محل زکاته، وان أخر زكاة المال الغائب عنه حتى يعلم انه باق له يوم محل زكاته فواسع له ذلك، وما استفاده، فلا زكاة عليه فيه على هذه الصفة. والله
أعلم.
(1) في الأصل: مثله.
6
I
297
-