فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

سلم عنه ذلك، واراد ان يجعل ما سلمه على وجه الغلط من ذلك عن زكاة دراهم أيضا محلها بعد محل هذه الزكاة المذكورة، علم بذلك المصدق أو لم يعلمه، أيجوز له ذلك فيما بينه وبين الله على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يُجزئ عليه ذلك عندنا على هذه الصفة والله

أعلم

مسألة ومنه: تركت سؤالها. وأتيت بجوابها

•

الجواب وبالله التوفيق: ان الامام أو الوالي إذا جعل جابيا للزكاة أو في شيء مما لا يجوز ان يجعل فيه غير الامناء، فحكمة الأمانة حتى تصح منه الخيانة ولهذا المبتلى أن يجعله على حاله حتى تبين له خيانته في قول بعض فقهاء المسلمين وقال من قال منهم بغير هذا القول، والقول الأول أوسع، ومن اراد الحزم والاخذ بالوثيقة، فلا يجعل لأمانته غير الأمين. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن عنده دراهم مما يجرى عليه الزكاة فيها، فاشترى بها مالا ببيع القطع، فأقام عنده المال ماشاء الله من السنين، ثم انه غير فى هذا البيع بوجه يجوز له به الغير عند المسلمين، وحكم له بذلك حاكم ورجعت اليه هذه الدراهم المذكورة، اتجب عليه فيها الزكاة للسنين الماضية أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: هكذا حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم مسألة ومنه: وسمعته يقول إن الوالي إذا أحدث حدثا باطلا سريرة انه لا يجوز له قبض زكاة رعيته، فإن قبضها كان ضمانا لها، وهذا على بعض

القول

مسألة ومنه: وسمعته يقول: إن الوالي إذا كان غير ثقة، وأمر أحدا من الفقراء أن يأخُذ لنفسه زكاة أحد من الاغنياء، ان ذلك لا يجوز والله أعلم

-