الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠مسألة ومنه: والوالي إذا كان عنده دراهم ليتيم مما تجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة بيده بعد وجوبها من غير ان يوكل وكيلا لليتيم في ذلك، أيجوز له ذلك ويسلم من ضمان ذلك. ويجزئ عن اليتيم على هذه الصفة، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا جعلها في اهلها المستحقين، أو فيما يراه المسلمون من اهل الاستقامة، لا ضمان عليه في بعض قول فقهاء المسلمين. والله
أعلم.
مسألة
ومنه: وفي جابي الصدقة إذا قاسم أحدا ثمرة نخلة عُذوقا في رؤوس النخل بعد الادراك، قيل صيرورتها تمرا يابسا لعله وجد ربُّ النخلة نصيبه، ثم أتت على نصيب الزكاة جائحة من ريج أو لص قبل ان يجدها، أيلزم الجابي ورب المال شيء على هذه الصفة. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: ان هذا القسم ضعيف ولا نرى براءة صاحب الزكاة منها إذا تلفت قبل ان تصير تمراً، ويقبضها من يجوز قبضُها منه على هذه الصفة والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي مالٍ موصى به أو يغلّته لفقراء قبيلة معلومة وقفا أو لم يذكرها وقفا، هل فيه زكاة، إذا وجبت في ثمرته الزكاة على هذه الصفة كانوا ممن يحصون، أو ممن لا يحصون؟
الجواب وبالله التوفيق: من جامع ابي محمد وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة، لانه لا ملك عليها معين في الناس. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي المشركين إذا أخرجوا فَلَجا قريحا في مَوَاتٍ من الأرض في. شيء من أمصار المسلمين، اتكون فيه زكاة إذا وجبت في زرعه وثمرة نخله
r ..